الشيخ الطوسي
18
الخلاف
أخوات ، وعدد من يدلي بأخ إخوة ، ثم يورثهم على سبيل ميراث الأخوات المفترقات ، والأخوة المفترقين ( 1 ) ، كما نقول ، لكن لا نراعي نحن العدد . وروي عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف ، ومحمد جميعا ( 2 ) . وكانوا يورثون الأخوال والخالات من الأم وأولادهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك الأعمام للأم والعمات وأولادهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين ( 3 ) . وكان أهل التنزيل ( 4 ) لا يفضلون ذكورهم على إناثهم ( 5 ) ، وأجمعوا على أن ولد الإخوة والأخوات من الأم لا يفضلون ذكورهم على إناثهم ( 6 ) . وكان أبو عبيد لا يفضل الذكر على أخته في جميع ذوي الأرحام ( 7 ) .
--> ( 1 ) المبسوط 30 : 14 ، وحاشية رد المختار 6 : 794 ، والفتاوى الهندية 6 : 461 و 462 ، والمغني لابن قدامة 7 : 103 و 104 ، والشرح الكبير 7 : 113 . ( 2 ) اللباب 4 : 201 ، والمبسوط 30 : 6 و 7 و 14 ، والفتاوى الهندية 6 : 461 ، وحاشية رد المحتار 6 : 794 . ( 3 ) المبسوط 30 : 22 و 23 ، والفتاوى الهندية 6 : 462 و 464 ، وحاشية رد المحتار 6 : 796 و 797 . ( 4 ) قال السرخسي في مبسوطه 30 : 4 ما لفظه : ( الذين يورثون ذوي الأرحام أصناف ثلاثة : صنف منهم يسمون أهل القرابة وهم : أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وزفر ، وعيسى بن أبان . وإنما سموا بذلك لأنهم يقدمون الأقرب فالأقرب . وصنف منهم يسمون أهل التنزيل وهم : علقمة ، والشعبي ، ومسروق ، ونعيم بن حماد ، وأبو نعيم ، وأبو عبيد القاسم بن سلام ، وشريك ، والحسن بن زياد . سموا بذلك لأنهم ينزلون المدلي منزلة المدلي به في الاستحقاق . والصنف الثالث يسمون أهل الرحم ، منهم : الحسن بن ميسر ، ونوح بن ذراح . سموا بذلك لأنهم سووا بين الأقرب والأبعد في الاستحقاق ، وثبتوا الاستحقاق بأصل الرحم . ( 5 ) المبسوط 30 : 12 . ( 6 ) المبسوط 30 : 13 ، والفتاوى الهندية 6 : 461 ، وبداية المجتهد 2 : 344 ، والوجيز 1 : 262 ، والوجيز 1 : 262 ، والسراج الوهاج : 326 ، ومغني المحتاج 3 : 18 ، والمغني لابن قدامة 7 : 97 . ( 7 ) المبسوط 30 : 12 ، والمغني لابن قدامة 7 : 96 .